المملكـة
المغربية
الموافق لـ : 06 يناير 2002
وزارة التربية الوطنية
لكتابة العامة
مذكرة رقم
: 01
إلى السادة مديري الأكاديميات لسيدات والسادة نائبات و نواب الوزارة
الموضوع : حول القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي .
المرجع
: منشور السيد الوزير الأول رقم 99/30 بتاريخ 19/11/1999 .
سلام تام بوجود مولانا الإمام رام له النصر والتأييد ،
وبعد
، فانسجاما مع مقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 99/30 بتاريخ 19 نونبر 1999 المشار إليه في المرجع أعلاه ، والذي يهدف إلى رد الاعتبار إلى الواجبات المهنية وإلى ترسيخ الأخلاقيات بالمرافق العمومية ، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المحور الثاني من هذا المنشور المعنون بالتدابير التقويمية والتي تشير إلى إمكانية الترخيص بالقيام بأنشطة التدريس .
واعتبارا لظروف بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية التي لا تتوفر على بنيات تربوية تسمح لها بتشغيل أطر قارة ، الأمر الذي يجعلها تلتجئ إلى الاستعانة بموظفين تابعين لوزارة التربية الوطنية ، وحيث أن جل المؤسسات الخصوصية للتعليم الابتدائي تتوفر على هيأة قارة للتدريس ، يشرفني إخباركم بأنه تقرر الترخيص بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي ، وذلك وفقا للترتيبات التالية :
بالنسبة
لهيأة التدريس :
يوجه الطلب وفق النموذج رفقته قبل نهاية شتنبر عن طريق السلم الإداري إلى النيابة التي ينتمي إليها طالب الترخيص مرفوقا بجدول الحصص المرغوب الترخيص بإنجازها وبجدول حصص المدرس في المؤسسة التعليمية العمومية التي
عمل بها موقعا من طرف مديرها ومشفوعا برأيه في الموضوع.تقوم النيابة بدراسة الطلبات والرد عليها قبل 10 أكتوبر من نفس السنة وذلك استنادا إلى ما يلي :
-ألا تكون المؤسسة الأصلية في حاجة إلى الاستعانة بساعات إضافية ؛
- ألا يتعدى عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ست(6) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل إطار. ويمكن بصفة
استثنائية الترخيص بثماني ( ساعات إذا كانت حصة المادة في المستوى المطلوب تتجاوز ست ساعات في الأسبوع شريطة ألا تكون ساعات العمل المرغوب القيام بها في المؤسسة الخصوصية متوالية مع ساعات العمل بالمؤسسة الأصلية وذلك تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية .
-ألا يرخص للمدرسين بالقيام بساعات إضافية إلا بالسلك الذي يعملون به بالتعليم العمومي مع مراعاة مواد التخصص - يمكن الترخيص للمدرسين بالقيام بساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية التابعة لنيابة تعيينهم أو بنيابة أخرى تقع داخل تراب الأكاديمية ؛
- توجه لائحة الأساتذة المرخص لهم وفق النموذج رفقته إلى الأكاديمية بالنسبةلهيأة التأطير والمراقبة التربوية :
تتولى الأكاديمية بتنسيق مع النيابة المعنية دراسة الطلبات مع مراعاة ما يلي :
أن تكون المؤسسات الخصوصية التي ترغب في الاستفادة من خدماتهم غير تابعة للمقاطعات المسندة إليهم في إطار التأطير التربوي ، علما بأنهم سيخضعون للمراقبة والتفتيش من طرف مفتشي هذه المؤسسات بصفتهم مدرسين لا غير .
ما بالنسبة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا ولشهادة التقني العالي ، فينبغي توجيه طلبات الترخيص مشفوعة برأي مدير المؤسسة ونائب الوزارة مباشرة إلى مديرية الثانويات التي تتولى دراستها والإجابة عليها في الآجال المحددة .
والجدير بالذكر ، أنه لا يحق لأية مؤسسة خصوصية الاستعانة بخدمات أي موظف لا يتوفر على ترخيص رسمي مسلم من طرف الأكاديمية أو النيابة التي ينتمي إليها إداريا ، وأن كل موظف ثبت في شأنه القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، دون الحصول على الترخيص المطلوب ، أو القيام بممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات
غير مرخص لها بذلك أو تنتمي إلى قطاعات أخرى ، يعتبر مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24/02/1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، ويتعرض بذلك للعقوبات التأديبية الواردة به .وتدخل هذه المذكرة حيز التطبيق ابتداء من شهر يناير 2002 ، ويلغى بالتالي العمل بمقتضيات المذكرة رقم 161 بتاريخ07/07/1982 الصادر في موضوع إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الحر ، والسلام .
وزير التربية الوطنية
عبد الله ساعف