جمعية آباء و أمهات و أولياء تلامذة ثانوية سد بين الويدان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية آباء و أمهات و أولياء تلامذة ثانوية سد بين الويدان

أهلا و سهلا بك يا زائر في منتدى جمعية آباء و أمهات و أولياء تلامذة ثانوية سد بين الويدان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمال صدقي
رئيس الجمعية

كمال صدقي


ذكر عدد الرسائل : 85
العمل : أستاذ
تاريخ التسجيل : 06/10/2008

النظام الأساسي الخاص   بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي   النظام الأساسي الخاص   بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Icon_minitimeالأحد أكتوبر 26, 2008 9:27 am

النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-
مرسوم رقم 2.02.376 صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي
الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2
الوزيرالأول ؛
........
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
المدير، الناظر ، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية .
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي:
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية
والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير
الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء
السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير
المادة 13
الناظر
يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة
مقتضيات المادة 12 أعلاه ، بما يلي :
ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
ـ السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛
ـ تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة ؛
ـ إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
ـ العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها .
المادة 15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية ، بما يلي :
ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية ؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء ؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .
المادة 16
الحارس العام للداخلية
يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة ، والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي .
ويقوم الحارس العام للداخلية علاوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية للتلاميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال .
الفرع الثاني
مجالس المؤسسة
المادة 17
تتكون مجالــــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربــــوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 18
مجــــلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على
مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة
المقترح من قبله ؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير
التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات
المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة .
المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية لمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية
؛مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :
ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .
المادة 21
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجلس التربوي تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذه وتقويمها ؛
ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة . ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية المادة 25
يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 26
المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام
التالية :
ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://associa-parents.alafdal.net
كمال صدقي
رئيس الجمعية

كمال صدقي


ذكر عدد الرسائل : 85
العمل : أستاذ
تاريخ التسجيل : 06/10/2008

النظام الأساسي الخاص   بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي   النظام الأساسي الخاص   بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Icon_minitimeالأحد أكتوبر 26, 2008 10:12 am

ـ مناقشة المشاكل والمعوقاتالتي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛
ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛
ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛
ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش
التربوي للمادة.
المادة 27
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28
يجتمع المجلـــس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في
السنة .
المادة 29
مجـــــالـس الأقســـــــام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية
وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد
والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛
مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء
وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 32
يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
المادة 33
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
المادة 34
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
المادة 35
يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، وذلك بغرض التعويض أو
الدعم أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 36
يستفيد مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ،
من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 37
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم
113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و6 و7 و9 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، وذلك إلى حين صدورقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد
بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
المادة 38
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى
1423 (17 يوليو 2002) .
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء: عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فنح الله ولعلو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://associa-parents.alafdal.net
 
النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموضوع : حول القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي
» {{{ملخص دروس التربية الاسلامية لسنة 1باك المغرب}}}
» الدولة فشلت في دمج القطاع الخاص لتحقيق أهداف الميثاق
» البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى من سلك البكالوريا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية آباء و أمهات و أولياء تلامذة ثانوية سد بين الويدان :: جمعية آباء و أمهات و أولياء تلامذة ثانوية سد بين الويدان :: وثائق و مذكرات-
انتقل الى: